..............................................
وزارة العمل" تؤكد تطبيق المادة (236) لمخالفي قرار العمل تحت أشعة الشمس
حملاتها التفتيشية رصدت 24 مخالفة خلال الأسابيع الماضية
" وزارة العمل" تؤكد تطبيق المادة (236) لمخالفي قرار العمل تحت أشعة الشمس
أكد مدير الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي أن نسب الشركات والمؤسسات التي تجاوبت مع تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس كانت عالية مقارنة بالمنشآت المخالفة، وذلك حسب تقرير مكاتب العمل في عدد من مناطق المملكة والذي رصد خلال الأسابيع الماضية 24 مخالفة فقط ضمن الجولات التفتيشية التي تجاوزت الـ 74 جولة .
وأثنى العتيبي على المنشآت التي بادرت بتطبيق القرار، و الذي يصب في مصلحة الأطراف الثلاثة (المنشأة، صاحب العمل، والعامل). كما دعى الشركات والمؤسسات للإلتزام بتطبيق وذلك تلافيا للعقوبات التي قد تقع بحقها.
مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة، والتي سبق أن أخذ عليها تعهدات خطية خلال الجولات التفتيشية لتعديل أوضاعها، وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، حسب أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، والتي تنص على المعاقبة "بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، أو الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
وتأتي الحملات التفتيشية التي انطلقت منذ بدء تطبيق القرار في بداية شهر يوليو الماضي وتستمر حتى 28 أغسطس الجاري 2013م , ترجمة للقرار الوزاري الذي ينص على أنه "لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة عصراً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان، الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية أغسطس من كل عام". ويستثنى من القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
الجدير بالذكر أن وزارة العمل تبنت خطوات جادة لتفعيل حظر العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس، وذلك بتنفيذ خطط إعلانية وإعلامية نشرت في مختلف وسائل الإعلام تزامنا مع دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ. كما قامت بمخاطبة المنشآت العاملة في قطاعات (البناء والتشييد، والمقاولات العامة والصيانة والتشغيل) والجهات الحكومية الشريكة كوزارة الشؤون البلدية و القروية والنقل والإسكان باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع المدن والطرق والإسكان، وذلك لإبلاغ المنشآت المتعاقدة معها للالتزام والتقيد بما ورد في نص قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، إلى جانب تعميم القرار على جميع مكاتب العمل لكتابة تقرير أسبوعي عن الحالات والملاحظات التي يتم رصدها خلال الجولات الميدانية .
هذا وقد خصصت وزارة العمل رقما هاتفيا لخدمة العملاء (920001173) وذلك لتلقى الشكاوي الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها لوكالة التفتيش. حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
http://on.fb.me/16YM0scوشكرا