منتديات غزالــه
تضمن القرار (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تضمن القرار (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة 829894
ادارة المنتدي تضمن القرار (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة 103798
منتديات غزالــه
تضمن القرار (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تضمن القرار (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة 829894
ادارة المنتدي تضمن القرار (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة 103798
منتديات غزالــه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات غزالــه


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 

 

 تضمن القرار (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
داليا القحطاني




عدد المساهمات : 363
نقاط : 1089
تاريخ التسجيل : 09/09/2012
العمر : 34

تضمن القرار (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة Empty
مُساهمةموضوع: تضمن القرار (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة   تضمن القرار (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 15, 2013 10:20 pm

...........................................................................................

تضمن القرار (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة

"العمل" تصدر قراراً وزارياً باعتماد لجان لتسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية

http://bit.ly/18tBbDZ
أصدر معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قرارا وزارياً يتضمن اعتماد لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية و من في حكمهم عند القيام بأعمالها، و ذلك على إثر إقرار مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية و من في حكمهم و دخولها حيز التطبيق مطلع ديسمبر 2013م. إذ أكدت اللائحة على العدالة بين التزامات و عقوبات طرفي اللائحة (صاحب العمل، العامل المنزلي).

و نص القرار الوزاري على أن تنظر المطالبات المالية و المخالفات التي ليس لها طابع جنائي أمام اللجنة التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، و ذلك بموجب لائحة ادعاء تعدها إدارة التفتيش بمكتب العمل في المنطقة، و يمثلها في الحضور أمام اللجنة ممثل الادعاء في المكتب. و قد تضمن القرار الوزاري (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة التي تثبت وقوع المخالفة.
و قال سعادة وكيل الوزارة لخدمة العملاء و العلاقات العمالية الاستاذ زياد الصايغ أن لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية و من في حكمهم تنعقد بدعوة من رئيسها و بكامل أعضاءها بمكتب العمل المشكلة فيه، و تصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، و على العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة. على أن تنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على و جه الاستعجال، بحيث لا تتجاوز مدة نظر الدعوى عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه اصولاً بمواعيد جلساتها. و إذا لم يتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة تتوقف مدة العشرة أيام العمل المحددة لنظر الدعوى إلى حين التبلغ أصولا بموعد الجلسة الجديدة و من ثم تستأنف اللجنة نظر الدعوى خلال المدة المتبقية.
و تقوم اللجنة بعد قفل باب المرافعة و خلال أيام العمل الخمسة الأولى تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع و اصدرت قراراها. و في حال تغيب الطرفان عن موعد الجلسة جاز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها، و في حال تم شطبها يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى و ذلك لمرة واحدة. و إذا تنازل المدعي عن دعواه أو تمت التسوية الودية بين الطرفين تصدر اللجنة قرارا بذلك، بعد قفل باب المرافعة في الدعوى و تعذر التسوية الودية تعقد اللجنة جلسة مداولة سرية تصدر فيها قرارها في الدعوى.
و أكد الصايغ أن القرار الصادر عن اللجنة يجب أن يتضمن ملخصاً للدعوى و ما تم خلالها من إجراءات و الرد على جميع ما آثاره الخصوم في الدعوى و النتيجة التي وصلت إليها اللجنة. و أن يكون القرار مشتملاً على الأسباب التي استندت إليها اللجنة في قرارها كما يتضمن النص على أحقية التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه.

و يصدر قرار اللجنة من أربع نسخ تسلم لكل طرف من أطراف الدعوى نسخة، و الثالثة لإدارة التفتيش في المكتب لمراجعة وقائع الدعوى و ضبط مخالفات لائحة عمال الخدمة المنزلية إن وجدت تمهيداً لرفع دعوى بها ضد المخالف، و تبقى النسخة الرابعة في ملف الدعوى. و يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم، لحين إنشاء المحاكم العمالية بوزارة العدل و مباشرة أعمالها، و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم نسخة القرار و على المتظلم إشعار اللجنة بذلك. و إذا لم يتم التظلم من القرار خلال تلك المدة عد القرار نهائيا واجب التنفيذ، و في هذه الحالة على اللجنة تذيل القرار بصيغة التنفيذ، و ذلك بكتابة عبارة (القرار نهائي واجب التنفيذ لعد التظلم منه خلال المهلة القانونية.

http://bit.ly/18tBbDZ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تضمن القرار (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إطلاق التسجيل خلال 90 يوما من تاريخ القرار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات غزالــه :: المنتدى العام :: المنتدى العام المفتوح-
انتقل الى: